المادة 11

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقدم القتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه خلال أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد ، حسب الحالة . بالنسبة للعقود الخاصة بالنقل الجوي للمسافرين ، فإن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يقلص إلى خمسة عشر ( )15 يوما