يقدم القتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه خلال أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد ، حسب الحالة . بالنسبة للعقود الخاصة بالنقل الجوي للمسافرين ، فإن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يقلص إلى خمسة عشر ( )15 يوما
المادة 11
عقود الأسفار والنقل الجوي
