يكون القتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، صالحا لمدة خمسة عشر ( )15 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم هذا القتراح إلى الزبون . غير أنه بالنسبة إلى خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة ، فإن مدة صلاحية القتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة ( )9 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم هذا القتراح إليه
المادة 12
عقود الأسفار والنقل الجوي
