إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، قبل نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا وحسب الحالة بإرجاع : - مجموع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ؛ - مجموع مبالغ الخدمات التي لم يتم إنجازها بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها؛ -6- - المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من مبلغ وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون
المادة 13
عقود الأسفار والنقل الجوي
