المادة 2

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في : أ) القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالت الأسفار؛ ب) القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛ ج) الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 مــن جــمــادى الآخــرة 12( 1383 نوفمبر )1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ د) القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني . تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج