المادة 1

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات : أ) وكالت الأسفار الخاضعة لأحكام القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالت الأسفار؛ ب) المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛ ج) أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ د) أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني