لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن ، وكذا المعالج من الباطن في حد ذاته والذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي ، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة ، إلا في حال ما اقتضت ذلك التزامات قانونية
المادة 25
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
