المادة 24

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

1 يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءات الملائمة بغرض : أ) الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشلت المستعملة لمعالجة هذه المعطيات (مراقبة دخول المنشلت)؛ ب) الحيلولة دون قراءة أو نسخ أو تعديل أو سحب دعامات المعطيات من قبل أشخاص غير مأذون لهم (مراقبة دعامات المعطيات)؛ ج) الحيلولة دون الإدخال غير المأذون به وكذا التعرف على معطيات ذات طابع شخصي تم إدراجها أو تغييرها أو الحذف غير المأذون به لهذه المعطيات (مراقبة الإدراج) ؛ د) منع استعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بواسطة معدات إرسال معطيات من قبل أشخاص غير مرخص لهم (مراقبة الاستعمال)؛ ه) ضمان ولوج الأشخاص المرخص لهم فقط إلى المعطيات المعنية بالإذن (مراقبة الولوج) ؛ و) ضمان التحقق من الهيئات التي يمكن أن تنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إليها عبر معدات إرسال معطيات (مراقبة الإرسال)؛ ز) ضمان إمكانية المراجعة البعدية لطبيعة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إدخالها وتوقيت إدخالها ولصالح من تم ذلك ، وذلك في أجل يلائم طبيعة المعالجة ويحدد في النصوص التنظيمية المطبقة على كل قطاع على حدة (مراقبة الإدخال)؛ -17- ح) منع قراءة أو استنساخ أو تغيير أو حذف معطيات ذات طابع شخصي أثناء إرسال المعطيات أو دعامات المعطيات ، بدون إذن (مراقبة النقل)؛ .2 يمكن للجنة الوطنية أن تعفي من بعض إجراءات الأمن تبعا لطبيعة الهيئة المسؤولة عن المعالجة ولنوع المعدات المستعملة لإجرائها ، شريطة ضمان احترام حقوق وحريات وضمانات الأشخاص المعنيين

CNDP — المادة 24 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi