المادة 26

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم ، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي . لا تعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على الملفات المعنية أو طبقا لقواعد القانون العادي . الباب الرابع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الفرع الأول الإحداث والسلط والاختصاصات

CNDP — المادة 26 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi