يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم ، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي . لا تعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على الملفات المعنية أو طبقا لقواعد القانون العادي . الباب الرابع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الفرع الأول الإحداث والسلط والاختصاصات
المادة 26
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
