تقيد بالسجل الوطني : أ) الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها؛ ب) الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها؛ ج) الإحالات على القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة الصادرة بإحداث ملفات عمومية؛ د) الأذون المسلمة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبيقه؛ -26- ه) المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوق الإخبار والولوج والتصحيح والحذف والتعرض المنصوص عليها في هذا القانون ، لا سيما التوضيحات التي يتضمنها التصريح والمحددة في أ) إلى ه) من المادة 15 أعلاه
المادة 46
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
