تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع . غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور ، وجوبا ، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الباب 2 من هذا القانون
المادة 47
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
