تحدد الحكومة ، بعد استشارة اللجنة الوطنية ، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني ، وكذا كيفيات تحيينه
المادة 48
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
تحدد الحكومة ، بعد استشارة اللجنة الوطنية ، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني ، وكذا كيفيات تحيينه