المس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين المادة 81 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه . المادة 82 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة ال…
مدونة الصحافة والنشر
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون : .1 الصحافة : -3- مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم . تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تن…
حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية . حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور . تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا الـقـانـون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة . حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة ، بموجب هذا القانون
يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر
سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية : القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة
يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر ، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع -6- السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور . تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام بت…
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها . تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد ، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية . تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معا…
يعتبر مؤسسة صحفية ، في مدلول هذا القانون ، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا ، لأحدهما أو هما معا
باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون ، يجب على المؤسسات الصحفية ، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون : مقرها الرئيسي بالمغرب؛ ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أومن لهم حقوق الـتـصـويـت فـي الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري ، من جنسية مغربية
عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة ، ما عدا الحالة الي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم ، يجب أن تكون الأسهم إسمية . كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة . -8- يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصر…
يـمـنـع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي ، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم ، القيام بإعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو مند أو استئجاره لتسييره . يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة
يـمـنـع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية ، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقدرات البشرية . يـعـاقـب بـغـرامـة مـن 60.000 إلـى 400.000 درهـم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه ، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها
تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي للسنة المحاسبية المعنية ، مع نشر كمية السحب . الباب الثاني : في إدارة النشر
يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه ، مدير للنشر
يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية : .1 أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛ .2 أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛ .3 أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ .4 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز…
يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة . ويتحقق كذلك ، قبل النشر ، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا ، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها . يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترون…
تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة ، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة ، مع مراعاة أحكام
يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون . يلتزم مدير النشر الجديد بجميع الالتزامات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير النشر السابق ، بموجب هذا القانون
إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون ، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية ، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد . يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بأمر استعجالي صادر عن رئي…
يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره . ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية : اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ -1…
يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه ، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية . يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في المادة 21 أعلاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص . يحق للمعني بالأمر ، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض . ولا يجوز إصدار المط…
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما ، وعند عدم وجودهما مدير النشر ، وعند عدمه الطابع ، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 أعلاه ، أو استند في إصدارهما على تصريح أصيح ع…
يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي : اسم مدير النشر؛ أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده ، بالنسبة للمطبوع الدوري؛ عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية .…
تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه ، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة . كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون
يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه . يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 25 أعلاه
يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه . الباب الخامس : في المطبوعات الأجنبية
يعد مطبوعا أجنبيا ، لأجل تطبيق هذا القانون ، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين : أن يصدر في الخارج؛ أن يصدر في المغرب ، غير أن ما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رأس المال أومن لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا ، يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية
يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . علاوة على ذلك ، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي ، تحت طائلة الحجز الإداري ، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك ، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة و…
يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية ، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة ، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضا…
يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك . -18- الباب السادس : في خدمات الصحافة الإلكترونية
حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة . مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 2 أعلاه ، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الأنترنيت التي يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها ، صحفا إلكترونية . تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماي…
من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 19( 1436 مارس .)
تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه ، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي ، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي ، صالح لمدة سنة قابل للتجديد ، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية . يتعرض كل تصوير بدون تصريح ، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال
تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون . مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة . ولهذا الغرض ، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الأنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا ، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها
لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا . لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و 75 و 76 و 81 من هذا القانون . يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأ…
لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال ، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع . في حالة الاختراق أو القرصنة ، يتعين على مدي…
يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية
يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق ، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم ، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة
يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل -21- الولوج إليها وتقديم الاعتذار ، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 41 أعلاه ، الجزاءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق . القسم الثاني : في الطباعة والتوزيع والإشهار الباب الأول : في الطباعة
تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل
يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من قبل السلطات المختصة . يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح المذكور أعلاه ، إصدار المطبوع الدوري . عند كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاه ، يجب أن يخبر به المدير المسؤول عن المطبعة
يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في لمادة 30 أعلاه
علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه ، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري الى ما يلي : الإيداع القانوي للمطبوع الدوري؛ عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع . يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري ، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه
يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم ، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة ايداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه
يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 علاه
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 3000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 46 أعلاه . -23- الباب الثاني : في التوزيع
يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الأخرى الجاري بها العمل ، ولاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ حماية النءء والقاصرين وحظر الإساءة للمرأة واحترام الأشخاص في وضعية إعاقة
