إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون ، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية ، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد . يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب من النيابة العامة . ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره . الباب الثالث : في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به
المادة 20
مدونة الصحافة والنشر
