يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه ، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية . يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في المادة 21 أعلاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
المادة 22
مدونة الصحافة والنشر
