يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص . يحق للمعني بالأمر ، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض . ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية . يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم الأثر
المادة 23
مدونة الصحافة والنشر
