المادة 23

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص . يحق للمعني بالأمر ، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض . ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية . يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم الأثر