يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما ، وعند عدم وجودهما مدير النشر ، وعند عدمه الطابع ، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 أعلاه ، أو استند في إصدارهما على تصريح أصيح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه . -14- لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة ، يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 20000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني ، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن . تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . الباب الرابع : في البيانات الإجبارية والإيداعات
المادة 24
مدونة الصحافة والنشر
