المادة 25

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي :  اسم مدير النشر؛  أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛  عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده ، بالنسبة للمطبوع الدوري؛  عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية . يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية

المادة 25 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi