يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي : اسم مدير النشر؛ أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده ، بالنسبة للمطبوع الدوري؛ عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية . يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية
المادة 25
مدونة الصحافة والنشر
