المادة 26

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه ، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة . كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون

المادة 26 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi