تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه ، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة . كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون
المادة 26
مدونة الصحافة والنشر
