المادة 27

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه . يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 25 أعلاه

المادة 27 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi