يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه . يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 25 أعلاه
المادة 27
مدونة الصحافة والنشر
