يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه . الباب الخامس : في المطبوعات الأجنبية
المادة 28
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه . الباب الخامس : في المطبوعات الأجنبية