المادة 28

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه . الباب الخامس : في المطبوعات الأجنبية