المادة 29

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعد مطبوعا أجنبيا ، لأجل تطبيق هذا القانون ، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :  أن يصدر في الخارج؛  أن يصدر في المغرب ، غير أن ما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رأس المال أومن لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا ، يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية