يعد مطبوعا أجنبيا ، لأجل تطبيق هذا القانون ، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين : أن يصدر في الخارج؛ أن يصدر في المغرب ، غير أن ما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رأس المال أومن لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا ، يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية
المادة 29
مدونة الصحافة والنشر
