المادة 30

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . علاوة على ذلك ، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي ، تحت طائلة الحجز الإداري ، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك ، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 21 من هذا القانون . ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة . يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 100.000 درهم ، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء ، أداء الغرامة على وجه التضامن . كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال