يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . علاوة على ذلك ، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي ، تحت طائلة الحجز الإداري ، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك ، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 21 من هذا القانون . ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة . يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 100.000 درهم ، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء ، أداء الغرامة على وجه التضامن . كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
المادة 30
مدونة الصحافة والنشر
