المادة 31

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية ، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة ، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة ، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك . -17- كما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد ا لتوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية . إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التحريض على العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين . يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل . وإلى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص مؤقتا بتوزيع عدد المطبوع أو المطبوع الدوري المعني . وإذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة للأفعال المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها . للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم . يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها . وفي حالة الحكم بعقوبة ، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها

المادة 31 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi