المادة 32

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك . -18- الباب السادس : في خدمات الصحافة الإلكترونية

المادة 32 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi