يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك . -18- الباب السادس : في خدمات الصحافة الإلكترونية
المادة 32
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك . -18- الباب السادس : في خدمات الصحافة الإلكترونية