المادة 33

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة . مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 2 أعلاه ، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الأنترنيت التي يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها ، صحفا إلكترونية . تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18(1430 فبراير .)2009 المادة 34 تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي ،press.ma يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي . كما تستفيد الصحف الإلكترونية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع ، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 33 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi