المادة 44

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من قبل السلطات المختصة . يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح المذكور أعلاه ، إصدار المطبوع الدوري . عند كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاه ، يجب أن يخبر به المدير المسؤول عن المطبعة

المادة 44 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi