يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من قبل السلطات المختصة . يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح المذكور أعلاه ، إصدار المطبوع الدوري . عند كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاه ، يجب أن يخبر به المدير المسؤول عن المطبعة
المادة 44
مدونة الصحافة والنشر
