Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الحريات العامة
›
مدونة الصحافة والنشر
›
المادة 45
المادة 45
مدونة الصحافة والنشر
88-13
Loi n° 88-13 · BO 6522
يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في لمادة 30 أعلاه
المادة 44
المادة 46
المادة 45 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi