المادة 45

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في لمادة 30 أعلاه

المادة 45 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi