علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه ، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري الى ما يلي : الإيداع القانوي للمطبوع الدوري؛ عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع . يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري ، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه
المادة 46
مدونة الصحافة والنشر
