المادة 46

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه ، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري الى ما يلي :  الإيداع القانوي للمطبوع الدوري؛  عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع . يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري ، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه

المادة 46 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi