المادة 47

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم ، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة ايداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه