يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم ، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة ايداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه
المادة 47
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم ، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة ايداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه