المادة 48

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 علاه