يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 علاه
المادة 48
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 علاه