يعاقب بغرامة من 2000 إلى 3000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 46 أعلاه . -23- الباب الثاني : في التوزيع
المادة 49
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 3000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 46 أعلاه . -23- الباب الثاني : في التوزيع