المادة 5

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية :  القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛  الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة

المادة 5 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi