سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية : القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة
المادة 5
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية : القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة