يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر ، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع -6- السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور . تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
المادة 6
مدونة الصحافة والنشر
