تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها . تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد ، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية . تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم . تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم . تحترم قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر وفقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل . -7- القسم الأول : في الصحافة والنشر الباب الأول : في مؤسسات الصحافة والنشر
المادة 7
مدونة الصحافة والنشر
