يعتبر مؤسسة صحفية ، في مدلول هذا القانون ، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا ، لأحدهما أو هما معا
المادة 8
مدونة الصحافة والنشر
