المادة 8

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعتبر مؤسسة صحفية ، في مدلول هذا القانون ، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا ، لأحدهما أو هما معا

المادة 8 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi