المادة 9

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون ، يجب على المؤسسات الصحفية ، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون :  مقرها الرئيسي بالمغرب؛  ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أومن لهم حقوق الـتـصـويـت فـي الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري ، من جنسية مغربية