باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون ، يجب على المؤسسات الصحفية ، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون : مقرها الرئيسي بالمغرب؛ ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أومن لهم حقوق الـتـصـويـت فـي الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري ، من جنسية مغربية
المادة 9
مدونة الصحافة والنشر
