عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة ، ما عدا الحالة الي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم ، يجب أن تكون الأسهم إسمية . كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها
المادة 10
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة ، ما عدا الحالة الي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم ، يجب أن تكون الأسهم إسمية . كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها