المادة 10

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة ، ما عدا الحالة الي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم ، يجب أن تكون الأسهم إسمية . كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها