المادة 11

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة . -8- يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسة . في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه . يعاقب الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10 في المائة من الرأسمال عن ذلك ، بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم

المادة 11 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi