يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة . -8- يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسة . في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه . يعاقب الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10 في المائة من الرأسمال عن ذلك ، بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم
المادة 11
مدونة الصحافة والنشر
