المادة 12

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يـمـنـع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي ، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم ، القيام بإعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو مند أو استئجاره لتسييره . يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة