المادة 13

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يـمـنـع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية ، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقدرات البشرية . يـعـاقـب بـغـرامـة مـن 60.000 إلـى 400.000 درهـم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه ، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها