يخضع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
مدونة الصحافة والنشر
تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع ، وكذا بين الموزع والبائع ، لقواعد تعاقدية حرة مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 15000 درهم ، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح أو الإذن أو الترخيص الواردين على التوالي في المواد 22 و 30 و 51 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية . الباب الثالث : مقتضيات مشتركة
تعد شركات الطباعة أو التوزيع في مدلول هذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات
تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المتعلق بالشركات وللتشريع الجاري به العمل في مجالي الطباعة والتوزيع . تعمل شركات الطباعة والتوزيع على نشر تقرير سنوي عن الخدمات المقدمة من طرفها
يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية : راشدا ومقيما بالمغرب؛ متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أوفي الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية . الباب الرابع : في إلصاق الإعلانات والنشرات والتوول بها وبيعها في الطريق العمومي
مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل ، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات . ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة في هذه الأماكن ، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض الخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها . دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالم…
يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة . وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة من 3000 إلى 5000 درهم
يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخاصة ، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ، ولو بصفة عرضية ، أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة الإدارية المختصة التابع لها مقر سكناه . يعاقب بغرامة من 200 إلى 1200 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه
يمنع الإعلان عن المطبوع ، وبصفة عامة . عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها ، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم
يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة . الباب الخامس : في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية الفرع الأول : مقتضيات عامة
حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة
علاوة على مقتضيات هذا القانون ، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا ميما : القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ القانون رقم 91 .1 5 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛ ال…
مع مراعاة حرية الإبداع ، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن : تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب؛ إساءة وتحقيرا للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ إسـاءة وتـحـقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز…
يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي . يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه -28- ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمقابل مالي أو غيره . الفرع الثاني : في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية
يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهني القطاع والمعلنين وأصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية
يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن ، باسمه ولحسابه الذاتي ، وبموجب علاقة تعاقدية حرة
يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة ، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر
يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل منة ميلادية تعريفة إشهاراته وينشرها على أقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر . وله أن يعدلها بشرط نشر التعديل . ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار ، يجب أن تسبقه عبارة «إشهار»
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم عن كل إخلال المقتضيات الواردة في المواد 53 و 64 و 55 أعلاه . القسم الثالث : العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها الباب الأول : في الحماية الخاصة لبعض الحقوق الفرع الأول : حماية النظام العام
تطبق أحكام المادتين 104 و 106 أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة . أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة ، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك . كما ت…
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذ ا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين النام ، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات -30- العمومية…
يمنع : صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض؛ إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض؛ -31- تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو غير عمومية . أو بأي وجه من ا لوجوه إلى أنظار العموم؛ توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع . كل م…
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم . يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 73 أعلاه ، عند استيرادها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم عليها ب…
يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية ، قبل مناقشتها في جلمة عمومية . يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق ، دون إذن -32- المحكمة المعنية . ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائز…
يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية . يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية والمحاكم ، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية . يجب أن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع
يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة . مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه . -33- الفرع الثالث : في حماية أطفال
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من : عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات ، أيا كان نوعها ، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام ، أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛ عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج المتاجر أودا خلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم
يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه ، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 1 2 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية ، وذلك بصرف النظر عن المتابع…
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في لمادة 72 أعلاه . الفصل الثاني : في القذف والسب
يقصد في مدلول هذا القانون ب : القذف : ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أ وإليها : السب : كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة . يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أوعن طريق النقل ، حتى لو ورد هذا…
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه ، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب ، أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوا…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه . ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد
لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية ، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها ، يمكنهم أن يأمروا بحذف البيانات المتناولة للقذف أو السب .…
يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أومس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أوعن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
تطبق مقتضيات المواد 83 و 85 و 87 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء . يحق للورثة الأحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح . الفصل الثالث : في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة
يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام . يعاقب على هذا التدخل ، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالع…
يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا ، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية
تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي : مدى توفر سوء النية؛ ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ عناصر الضرر وحجمه . التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة والخبرة لمنجزة؛ رقم معاملات المقاولة الصحفية . يشترط في الأ…
لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا . -38- الباب الثاني : في الاختصاص والمساطر الفرع الأول : أحكام عامة
تقع المتابعات والمحاكمات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده . الفصل الأول : في الاختصاص
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب . وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقت…
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي : .1 مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ .2 أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛ .3 الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛ .4 المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛ .5 الموزعون والبائعو…
في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أو أصحاب المطابع أو مضيفي الصحف الإلكترونية فإن أصحاب المقالات المتسببين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يتابعون بصفتهم مشاركين . غير أن أصحاب المطابع ومضيفي الصحف الإلكترونية لا يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر أو أصحا…
تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلمة ب 15 يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة إليه ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على النابعة؛ وإلا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء وإذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى المشتكي في ا…
إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طليها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة . لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا
تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية : .1 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص علهم في المادة 85 من هذا القانون ، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ، غير أنه يمكن للنيابة العامة تح…
علاوة على الأسباب المحددة قانونا ، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريكها
