المادة 83

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يقصد في مدلول هذا القانون ب :  القذف : ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أ وإليها :  السب : كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة . يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أوعن طريق النقل ، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أ وهيئة لم يعينها أولم يحددها هذ ا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها ، من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو -35- التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات ، المجرمة وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة . ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون