يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه ، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب ، أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته . يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليم في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 84
مدونة الصحافة والنشر
