المادة 85

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه . ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد

المادة 85 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi