لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية ، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها ، يمكنهم أن يأمروا بحذف البيانات المتناولة للقذف أو السب . -36- غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني . وإذا تعلق الأمر بمحام يجب على المحكمة المعنية ، مهما كانت درجها ، أن تحرر محضرا تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين
المادة 86
مدونة الصحافة والنشر
