يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في لمادة 72 أعلاه . الفصل الثاني : في القذف والسب
المادة 82
مدونة الصحافة والنشر
