يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه
المادة 81
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه