المادة 81

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه