يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه ، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 1 2 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون . ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . -34- الفرع الرابع : في حماية الشرف والحياة الخاصة للأفراد الفصل الأول : المس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين
المادة 80
مدونة الصحافة والنشر
