المادة 79

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من :  عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات ، أيا كان نوعها ، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام ، أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛  عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج المتاجر أودا خلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم