يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من : عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات ، أيا كان نوعها ، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام ، أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛ عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج المتاجر أودا خلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم
المادة 79
مدونة الصحافة والنشر
