يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه . -33- الفرع الثالث : في حماية أطفال
المادة 78
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه . -33- الفرع الثالث : في حماية أطفال