المادة 78

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه . -33- الفرع الثالث : في حماية أطفال